هذه شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

حددت الحكومة كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام فضلا عن مبلغ الإعانات وكيفيات صرفها، بالإضافة إلى تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.

وحسب ما جاء في مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس 30 نونبر 2023، فقد تم حصر المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما يحدد هذا المشروع، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم، وفق بايتاس، تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وفي ما يتعلق بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، نص المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.

ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يندرج أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.

ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.