النقيب خليل يكتب. فصل المقال بين مؤسستي الرئيس والمجلس من إتصال

فالمشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب”.

*ذ. النقيب نور الدين خليل

“لقد تم الإطلاع على رسالة السيد ماء العينين الصادق بصفته عضو المجلس الجماعي لأكادير إلى رئيس المجلس. لأجل إدراج نقطة إقالته- أي الرئيس- من عضوية المجلس الجماعي.

وأن الشيء الذي لابد من إبرازه هو كون المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

فالمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا. لنفس المادة. مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض.

فالمشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب.

وهذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض.

وذلك، بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113 .بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الانتدابية من طرف الرئيس.

وأكثر من هذا فإن المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته”.

*  عضو المجلس الجماعي لأكادير ونقيب هيئة المحامين  في أكادير