الحكومة تصادق على سن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، أن مشروع القانون الذي قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف من جهة، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر،  وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر.

وأكد الوزبر أن من بين هذه  الاستثناءات على الخصوص، إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.

وأضاف بايتاس، أن المشروع يهدف من جهة أخرى، إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة ” بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.