تفاصيل قانون جديد لضبط الصيد الترفيهي بواسطة السفن أو بدونها

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة “أكاديرإنو” بنسخة منه، في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.

كما يهدف هذا المشروع  يقول ذات البلاغ، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.

كما يتضمن مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها، علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.