لهذه الأسباب إدارية أكادير ترفض طلب عزل رئيس جماعة أورير

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها برفض الطلب الذي تقدم به والي جهة سوس ماسة، والذي يلتمس من خلاله  التصريح بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير.

وكان والي جهة سوس ماسة قد تقدم بطلب عزل رئيس الجماعة المذكورة لثبوت ارتكابه أثناء ممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الجماعي لجماعة أورير لعدة أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما وقفت عليها لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة في إطار مهمتها لتدقيق تدبير ميدان التعمير لجماعة أورير  والمنجزة بتاريخ 15 ماي 2023.

وأشار التقرير الذي تم عرضه على المحكمة، ارتكاب المطلوب عزله لمجموعة من المخالفات يمكن تلخيصها في الاخلالات القانونية في مجال تدبير البناء بجماعة اورير والتي تتضمن عدة مخالفات تتعلق بتسليم رخص البناء.       

وأكدت المحكمة في تعليلها أن تحميل رئيس مجلس الجماعة المسؤولية الجزائية عند منح رخص البناء يتنافى والمقتضيات القانونية  على أساس ان الوضع القانوني الحالي يختلف جدريا عن سابقه المنصوص عليه في الميثاق الجماعي السابق الذي تم نسخه.

وأشارت ان رئيس مجلس الجماعة كما هو مقرر في النصوص القانونية أعلاه مقيد براي اللجنة الإقليمية للتعمير وخاصة راي الوكالة الحضرية، ومخالفته لهذا الراي هو الموجب للمسؤولية الجزائية وليس العكس، مما يكون معه التأسيس الوارد في المخالفات والمتعلقة بتسليم رخص للبناء المذكورة غير مبني على أساس من القانون ويتعين رفض الطلب بشأنها.  

وأكدت المحكمة الإدارية بأكادير أن رفض طلب عزل رئيس جماعة اورير يستند على عدم مسؤوليته في الإجراءات التي تقوم بها مصلحة التعمير بالجماعة فيما يخص منح رخص البناء باعتبار ان هذه الرخص تمنح بناء على الطلبات التي تودع عبر المنصة الرقمية rokhas. ma والتي تدرس من طرف اللجنة المختصة بما فيها اللجنة الإقليمية للتعمير التي تعطي فيها الوكالة الحضرية رأيها والملزم للجماعة باعتبار مخالفته يحمل الرئيس المسؤولية حسب اجتهاد المحكمة الإدارية في هذا الحكم.

وبخصوص المسألة الثانية والمرتبطة بالمخالفات المحددة في المستند على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والوثائق المدرجة بالملف، أشارت المحكمة أن الأمر المتعلق بإحجام وإمساك الرئيس عن اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الجماعة والمشرف عن المصلحة التقنية ومكتب الشرطة الإدارية بالجماعة يدخل في دائرة الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي تؤطرها مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات السابق.